للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإنِ اشْتَرَى الْحُرُّ زَوْجَتَهُ، انْفَسَخَ نِكَاحُهَا، وَإنِ اشْتَرَاهَا ابْنُهُ، فَعَلَى وَجْهَينِ.

ــ

في بابِ الطَّلاقِ في الماضِي والمُسْتَقْبَلِ. ويأتي هناك، إنْ شاءَ الله، مُحَرَّرًا. ومِثْلُ هذه المَسْألَةِ، لو تزوَّجَ أمَةً، وقال: إنِ اشْتَرَيتُكِ، فأنْتِ طالِقٌ. فيه الوَجْهان؛ إنْ قُلْنا: ينْتَقِلُ المِلْكُ مع الخِيارِ -وهو الصَّحيحُ -[لم يقَعِ الطَّلاقُ] (١). وإنْ قُلْنا: لا ينْتَقِلُ. وقَع الطَّلاقُ، وَجْهًا واحدًا. ذكَرَه أبو الخَطَّابِ.

فائدة: لا يجوزُ للمَرْأةِ نِكاحُ عَبْدِ وَلَدِها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «الرِّعايَةِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: يجوزُ.

[تنبيه: مفْهومُ قولِه: ولا للحُرِّ أنْ يتزوَّجَ أمَةَ ابْنِه. جوازُ تزْويجِ الأبِ بأَمَةِ وَلَدِه إنْ كان رقيقًا. وهو صحيحٌ، لا] (٢) نِزاعَ فيه. وكذا يجوزُ للمَرْاةِ نِكاحُ عَبْدِ وَلَدِها، إذا كانتْ رَقيقةً.

قوله: وإنِ اشْتَرَى الحُرُّ زَوْجَتَه -وكذا بعضَها- انْفَسَخَ نِكاحُها، وإنِ


(١) سقط من: الأصل، ط.
(٢) في ط: «فائدة: قوله: ويجوز للعبد نكاح أمة ابنه، وهذا بلا».