و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ». والروايَةُ الثَّانيةُ، لا يصحُّ. اخْتارَه أبو بَكْر.
فائدة: لو تزَوَّج أُمًّا وبِنْتًا في عَقْدٍ واحدٍ، ففيه وَجْهان؛ أحدُهما، يَبْطُلُ النِّكاحان معًا. وهو المذهبُ. اخْتارَه القاضي، وابنُ عَقِيلٍ، والمُصَنِّفُ في «المُغْني»، والشَّارِحُ، وغيرُهم. والوَجْهُ الثَّاني، يَبطُلُ نِكاحُ الأمِّ وحدَها. ذكَرَه في «الكافِي». وهو المذهبُ. قدَّمه في «الفُروعِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين». وصحَّحَه في الفائدَةِ الأخيرَةِ مِنَ «القَواعِدِ». وأطْلَقَهما في «الكافِي»، و «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ»، في «التَّاسِعَةِ بعدَ المِائةِ».