للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَا يجُوزُ أخذُ الأُجْرَةِ عَلَيهِمَا في أظْهرِ الرِّوَايَتَينِ.

ــ

«الفُروعِ»: والمُرادُ بلا حاجَةٍ. وهو كما قال. فإنْ تشاحُّوا أُقرِعَ بينَهم.

قوله: ولا يَجُوزُ أخْذُ الأجْرَةِ عليهما في أظْهر الرِّوايَتَينِ. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. والرِّواية الأُخْرى: يجوزُ. وعنه، يُكْرَهُ. ونقَلها حَنْبَلٌ. وقيل: يجوزُ إنْ كان فقِيرًا، ولا يجوزُ مع غنَاه. واخْتارَه الشيخُ تَقِيُّ الدِّين. قال: وكذا كلُّ قُربة. ذكره عنه في «تجْريدِ العِناية». ويأتي في أثْناءَ بابَ الإجارةَ، هل تصِحُّ الإجارةُ على عَملٍ يختصُّ فاعِلُه أنْ يكونَ من أهْلِ القرْبَةِ؟