للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالْإقَامَةُ إحدَى عَشْرَةَ كَلِمَةً. فإن رَجَّعَ فِي الْأذَانِ أوثَنَّى الْإقَامَةَ فَلا بَأسَ.

ــ

دُعاءِ القُنوتِ: {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ}. الآية. فقال في «الفروعِ»: فيتَوَجَّهُ عليه قوْلُها قبلَ الأذانِ.

قوله: والإقامَة إحدَى عَشرة كلمةً. هو المذهبُ، وعليه الأمامُ والأصحابُ.

وعنه، هو مُخير بينَ هذه الصفَةِ وتثنيتها.

فائدة: لا يشرعُ الأذان بغيرِ العَرَبِيةِ مُطْلقا. على الصَّحيح مِنَ المذهب. وقل: لا يجوزُ الأذانُ بغيرِ العَربية، إلَّا لنفسِه مع عَجْزِه. قاله أبو المعالي. ذكَرَه عنه في «الفروع»، في آخرِ بابِ الإحرامَ.