قوله: وإنْ طَلَّقَها قبْلَ الدُّخُولِ وقبلَ تَعْلِيمِها، فعليه نِصْفُ الأُجْرَةِ. وهو المذهبُ. جزَم به في «الفُصولِ»، و «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». وقيل: يَلْزَمُه نِصْفُ مَهْرِ المِثْلِ. ويَحْتَمِلُ أنْ يُعَلِّمَها نِصْفَها، بشَرْطِ أمْنِ الفِتْنَةِ. وهو رِوايَةٌ عن الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهَ، ووَجْهٌ في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، وغيرِهما. وجزَم به في «الهِدايَةِ»، و «الخُلاصَةِ». وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ»، و «الرِّعايتَين». وأطْلقَهما في «المُذْهَبِ»، و «المُغْنِي»، و «الشّرْحِ». فعلى هذا الوَجْهِ، يُعَلِّمُهَا مِن وَراءِ حِجابٍ مِن غيرِ خَلْوَةٍ بها.