للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مَهْرِ ابْنَتِه البِكْرِ البالِغَةِ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ، وابنُ البَنَّا، وصاحِبُ «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «البُلْغَةِ»، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، و «إِدْراكِ الغايةِ»، وغيرُهم. واخْتارَ جماعَةٌ، أنَّها كالصَّغيرةِ. وهو ظاهِرُ كلامِ القاضى، وجزَم به فى «الوَجيزِ». وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «تَجْريدِ العِنايَةِ». وهو ظاهِرُ كلامِه فى «النَّظْمِ». وأطْلَقهما فى «البُلْغَةِ». وقال فى «التَّرْغِيبِ»، و «البُلْغَةِ» أيضًا: أصْلُ الوَجْهَيْن، هل ينْفَكُّ الحَجْرُ بالبُلوغِ، أمْ لا؟ ولم يُقَيِّدْ فى «عُيونِ المَسائلِ» بصِغَرٍ وكِبَرٍ، وبَكارَةٍ وثُيوبَةٍ.

الثَّانى، ظاهِرُ قولِه: للأَبِ أَنْ يعْفُوَ. أنَّ غيرَه مِنَ الأوْلِياءِ ليسَ له أَنْ يعْفُوَ.