للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَيقيمَ فِي مَوْضِعِ أذَانِهِ، إلَّا أنْ يَشُقَّ عَلَيهِ.

ــ

الفَرَج، تُكْرَهُ إلا أنْ يُؤذِّنَ المَغْرِبَ بمَنارَةٍ، فلا تُكْرَه الإقامَةُ لغيره. وتقدّم إذا تشاحَّ فيه اثْنانِ فأكثر، وهل تستحب الزيادة على الواحدِ؟ قريبًا.

قوله: ويقيمَ في موضِع أذانِه، إلَّا أنْ يَشق عليه. وهو المذهبُ، وعليه الأصحاب، وهو مِنَ المفْرداتِ. وقال في «النصيحَة»: السُّنَّةُ أنْ يؤذِّنَ