الدُّخُولِ، رجَعَ عليها بنصْفِه. هذا المذهبُ. اخْتارَه أبو بَكرٍ، وغيرُه. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ». وعنه، لا يرْجِعُ بشئ؛ لأَنَّ عَقْدَ الهِبَةِ لا يقْتَضِى ضَمانًا. وعنه، لا يرْجِعُ مع الهِبَةِ، ويرْجِعُ مع الإِبراءِ. قال فى «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»: وهو الأصحُّ. قال فى «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ»: هل يرْجِعُ عليها ببَدَلِ نِصْفِها؟ على رِوايتَيْن؛ فإنْ قُلْنا: يرْجِعُ. فهل يرْجِعُ إذا كان الصَّداقُ دَيْنًا فأبْرَأَتْه منه؟ على وَجْهيْن؛ أصَحُّهما، لا يَرجِعُ؛ لأَنَّ مِلْكَه لم يَزُلْ عنه. انتهى. قال فى «تَجْرِيدِ العِنايةِ»: فلو وَهبَتْه بعدَ قَبْضِه، ثم طلَّق قبلَ مسٍّ، رجَع بنِصْفِه، لا إنْ أبْرَأَتْه على الأَظهرِ فيهما. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه». قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: فإنْ كان الصَّداقُ دَيْنًا فأبْرَأَتْه منه؛ فإِنْ قُلْنا: لا يرْجِعُ فى المُعَيَّنِ. فهنا أوْلَى، وإنْ قُلْنا: يرْجِعُ هناك. خُرِّجَ هنا وَجْهان؛ الرُّجوعُ،