للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَفِى فُرْقَةِ بَيْعِ الزَّوْجَةِ مِنَ الزَّوْجِ وَشِرَائِهَا لَهُ وَجْهَانِ.

ــ

قوله: وفى فُرْقَةِ بَيْعِ الزَّوْجَةِ مِنَ الزَّوْجِ وشِرائِها له وجْهان. وهما رِوايَتان فى الثَّانيةِ. وأطْلَقهما فى «المُغْنِى»، و «الكافِى»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»؛ إحداهما: يَتنَصَّفُ بها المَهْرُ. وهو المذهبُ. صحَّحه فى «التَّصْحيحِ»، [و «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ»] (٢). وجزَم به فى «الوَجيزِ». قال فى «القواعِدِ»: هذا أَشْهرُ الوَجْهَيْن. وهو اخْتِيارُ أبى بَكْرٍ، والقاضى، وأصحابِه، فيما إذا اشْتَرَتِ الزَّوْجَ. والثَّانى، يسْقُطُ بها كلُّه. واخْتارَه أبو بَكْرٍ، فيما إذا اشْتَراها الزَّوْجُ. وقيل: محَلُّ الخِلافِ إذا اشْتَراها مِن مُسْتَحِقِّ مَهْرِها. وهى طريقَتُه فى «المُحَرَّرِ». [وقال أبو بَكْرٍ: إنِ اشْتَراها، سقَطَ المَهْرُ، وِإن اشْترَتْه هى، تنَصَّفَ] (١). واخْتارَ فى «الرِّعايَةِ»، إنْ طلَبَ الزَّوْجُ شِراءَ زَوْجَتِه، فلها المُتْعَةُ، وإنْ طلَبَه سيِّدُها، فلا.

فائدة: لو جعَل لها الخِيارَ بسُؤالِها، فاخْتارَتْ نفْسَها، فالمَنْصُوصُ عن الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ، أنَّه لا مَهْرَ لها. قالَه فى «القَواعِدِ». وقيل: يتَنَصَّفُ. وأطْلَقهما


(١) سقط من: الأصل.