للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فوائدُ جمةٌ؛ اعلم أنَّ المَهْرَ يتَقَرَّرُ كامِلًا -سواءٌ كانتِ الزَّوْجَةُ حُرَّةً أو أمَةً- بأَشْياءَ، ذكرَ المُصَنِّفُ بعضَها، فذكَر المَوْتَ. وهو بلا خِلافٍ. [قال فى «الفُروعِ»: ويتقَرَّرُ المُسَمَّى لحُرَّةٍ أو أمَةٍ بمَوْتِ أحَدِهما. انتهى] (١). وذكَر القَتْلَ، وتقدَّم الخِلافُ فيه. وممَّا يُقَرَّرُ المَهْرَ كامِلًا وَطْؤُه فى فَرجِ حَيَّةٍ لا مَيِّتَةٍ. ذكرَه أبو المَعالِى وغيرُه. ولو بوَطْئِها فى الدُّبُرِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: لا يُقَرِّرُه الوَطْءُ فى الدُّبُرِ. ومنها، الخَلْوَةُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. قال فى «الفُروعِ»: وعنه، أَوْ لا. اخْتارَه فى «عُمَدِ الأدِلَّةِ» بزيادةِ «أو» قبْلَ «لا». والذى يَظْهرُ أنَّها سَهْوٌ. قال فى «القاعِدَةِ الخامسَةِ والخَمْسِين بعدَ المِائةِ»: مِنَ الأصحابِ مَن حكَى رِوايةً بأنَّ المَهْرَ لا يسْتَقِرُّ بالخَلْوَةِ بمُجَرَّدِها بدُونِ الوَطْءِ، وأنْكَرَ الأَكْثَرون هذه الرِّوايةَ، وحمَلُوها على وَجْهٍ آخَرَ، وذكروه. فعلى المذهبِ، يتقَرَّرُ كامِلًا، إنْ لم تَمْنَعْه بشَرطِ أَنْ يعْلَمَ بها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعنه، يتَقَرَّرُ وإنْ لم يعلَمْ بها. ويُشْترَطُ فى الخَلْوَةِ أَنْ لا يكونَ عندَهما مُمَيِّزٌ مُطْلَقًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه فى «الفُروعِ». وقيل: مُمَيِّزٌ مُسْلِمٌ. وجزَم به فى «الرِّعايَتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وقيل (٢): يُشْترَطُ أيضًا أَنْ يكونَ الزَّوْجُ ممَّنْ يطَأُ مِثْلُه بمَنْ يُوطَأُ مِثْلُها. ولا تُقْبَلُ دَعْواه عدَمَ عِلْمِه بها. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، ولو كان أَعْمَى. نصَّ عليه؛ لأن العادةَ أنَّه لا يخْفَى عليه ذلك. وقيل: تُقْبَلُ دَعْواه عدَمَ عِلْمِه إذا كان أعْمَى. وقال فى «المُذْهبِ»: إنْ صدَّقَتْه، لم تَثْبُتِ الخَلْوَةُ، وإنْ كذَّبَتْه، فهى خَلْوَةٌ. فعلى المَنْصوصِ، قدَّم الأصحابُ هنا العادَةَ على


(١) زيادة من: أ.
(٢) سقط من: الأصل.