النَّسَبِ، فقال ابنُ أبِى موسى: رُوِى عنِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ، فى صائمٍ خَلا بزَوْجَتِه، وهى نَصْرانِيَّةٌ، ثم طلقها قبلَ المَسيسِ، وأتَتْ بوَلَدٍ مُمْكِنٍ، رِوايَتان؛ إحْداهما، يَلْزَمُه؛ لثُبوتِ الفِراشِ. وهى أصحُّ. والأُخْرَى، قال: لا يَلْزَمُه الوَلَدُ إلَّا بالوَطْءِ. انتهى. ولوِ اتَّفَقا على أنَّه لم يَطَأْ فى الخَلْوَةِ، لَزِمَ المَهْرُ والعِدَّةُ. نصَّ عليه؛ لأَنَّ كُلًّا منهما مُقِرٌّ بما يَلْزَمُه. وذكَر ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه، فى تَنْصيفِ المَهْرِ هنا رِوايتَيْن. إذا عُلِمَ ذلك، فالخَلْوَةُ مُقَرِّرَة للمَهْرِ؛ لمَظِنَّةِ الوَطْءِ. ومِنَ الأصحاب مَن قال: إنَّما قَرَّرَتِ المهْرَ لحُصولِ التَّمْكِينِ بها. وهى طريقَةُ القاضى. وردَّها ابنُ عقِيلٍ، وقال: إنَّما قرَّرَتْ لأحَدِ أمرَيْن؛ إمَّا لإِجْماعِ الصَّحابَةِ -وهو حُجَّةٌ- وإمَّا لأَنَّ طَلاقَها بعدَ الخَلْوَةِ بها، ورَدَّها زُهْدًا منه فيها، فيه ابْتِذالٌ لها وكَسْرٌ، فوَجَبَ جَبْرُه بالمَهْرِ. وقيل: بلِ المُقَرِّرُ هو اسْتِباحَةُ ما لا يُباحُ إلَّا بالنِّكاحِ مِنَ المَرْأَةِ، فدَخَلَ فى ذلك الخَلْوَةُ واللَّمْسُ بمُجَرَّدِهما. وهو ظاهِرُ كلامِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ، فى رِوايَةِ حَرْبٍ. ذكرَه فى «القَواعِدِ». فلو خَلا بها، ولكِنْ بهما مانِعٌ شَرْعِىٌّ؛ كإحْرامٍ وحَيْضٍ وصَوْمٍ، أو حِسِّىٌّ؛ كجَبٍّ ورَتَقٍ ونِضاوَةٍ، تقَرَّرَ المَهْرُ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. قال الزَّركَشِىُّ: وهو المُخْتارُ للأَصحابِ. وقال: اتَّفَقُوا، فيما عَلِمْتُ، أنَّ هذا هو المذهبُ. انتهى. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وقدَّمه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهما. وعنه، لا يُقَرِّرُه. وأطْلَقهما فى «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وعنه، يُقَرِّرُه إنْ كان المانِعُ به، وإلَّا فلا. وهو قوْلٌ فى «الرِّعايَةِ». قال فى «المُسْتَوْعِبِ»: إنْ خَلا بها وهو مُدْنِفٌ (١)، أو صائمٌ، أو مُحْرِمٌ، أو مَجْبُوبٌ، اسْتقَرَّ الصَّداقُ. رِوايةً