للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

محَلُّهما فى المانعِ الشَّرعِىِّ، أمَّا المانِعُ الحِسِّىُّ، فيتَقَرَّرُ معه الصَّداقُ. وهى قرِيبَةٌ مِنَ التى قبلَها. ويَقْرُبُ منها طريقَةُ المُصَنِّفِ فى «المُغْنِى»، أنَّ المَسْألَةَ على ثَلاثِ رِواياتٍ. الثَّالثةُ، إن كان المانعُ متَأَكِّدًا؛ كالإِحْرامِ والصِّيامِ، لم يَكْمُلْ، وإلا كَمَلَ. انتهى. وهذه الرِّوايةُ الثَّالِثَةُ لم يُصَرحِ الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللَّه، فيها بالإِحْرامِ، وإنَّما قاسَه المُصَنِّفُ على الصَّوْمِ الذى صرَّح به الإِمامُ أحمدُ. وممَّا يُقَرِّرُ المَهْرَ أيضًا اللَّمْسُ والنَّظَرُ إلى فَرجِها ونحْوِه لشَهْوَةٍ، حتى تقْبِيلها بحَضْرَةِ النَّاسِ. نصَّ عليه. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. [وقدَّمه فى «الفُروعِ»] (١). وخرَّجه ابنُ عَقِيلٍ على المُصاهَرَةِ. وقالَه القاضى مع الخَلْوَةِ. وقال: إنْ كان ذلك عادَتَه، تقَرَّرَ، وإلَّا فلا. هكذا نقَله فى «الفُروعِ». قلتُ: قال ابنُ عَقِيلٍ فى «التَّذْكِرَةِ»: إنْ كان ممَّنْ يُقَبِّلُ أو يُعانِقُ بحَضْرَةِ النَّاسِ عادةً، كانتْ خَلْوَةً منه، وإلَّا فلا. ونقَلَه عنه فى «المُسْتَوْعِبِ»، و «البُلْغَةِ»، و «القَواعِدِ». فلعَلَّ قوْلَ صاحبِ «الفُروعِ»: وقال: إنْ كان ذلك عادَتَه، تقَرَّرَ. عائدٌ إلى ابنِ عَقِيلٍ، لا إلى القاضى، أو يكونُ ابنُ عقِيلٍ وافَقَ القاضىَ، ويكونُ لابنِ عَقِيلٍ فيها قوْلان. قال فى «القَواعِدِ»: والمَنْصوصُ عن الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ، فى رِوايَةِ مُهَنَّا، أنَّه إذا تعَمَّدَ النَّظَرَ إليها، وهى عُرْيَانَة تغْتَسِلُ، وَجَبَ لها المَهْرُ. ولا يُقَرِّرُه النَّظَرُ إليها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعنه، بلَى [إذا كانتْ غيرَ عُرْيانَةٍ، فأمَّا إنْ كانتْ عُريانَة وتعَمَّدَ النَّظَرَ إليها، فالمَنْصوصُ أنَّه يجِبُ لها المَهْرُ] (٢). قال فى «الرِّعايَةِ»: ويُقَرِّره النَّظَرُ إليها عُريانَة. وقطَع ناظِمُ المُفْرَداتِ، أنَّ النَّظَرَ إلى فَرجِها يُقَرِّرُ المَهْرَ. قال فى «القَواعِدِ»: أمَّا مُقَدِّماتُ الجِماعِ؛


(١) سقط من: الأصل.
(٢) زيادة من: ش.