للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَإِنِ ادَّعَى أَقَلَّ مِنْهُ، وَادَّعَتْ أَكْثَرَ مِنْهُ، رُدَّ إِلَيْهِ بِلَا يَمِينٍ، عِنْدَ الْقَاضِى فِى الأَحْوَالِ كُلِّهَا، وَعِنْدَ أَبِى الْخَطَّابِ، تَجِبُ الْيَمِينُ.

ــ

كان بعدَه، فالقَوْلُ قولُ الزَّوْجِ. فعلى الرِّوايَةِ الثَّانيةِ -وهو أنَّ القَوْلَ قوْلُ مَن يَدَّعِى مهرَ المِثْلِ منهما- لو ادَّعَى أقَلَّ منه، وادَّعَتْ أكْثَرَ منه، رُدَّتْ (١) إليه بلا يَمينٍ عندَ القاضى، فى الأحْوَالِ كُلِّها. وجزَم به فى «الوَجيزِ». وقدَّمه فى «الخُلاصَةِ». وقيل: يجِبُ اليَمِينُ فى الأَحْوالِ كلِّها. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ فى «الهِدايَةِ»، وقطَع به هو والشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ، فى «خِلافَيْهِما». وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه». قال المُصَنِّفُ، [وتَبِعَه الشَّارِحُ] (٢): إذا ادَّعَى أقَلَّ مِن مَهْرِ المِثْلِ، وادَّعَتْ أكثرَ منه، رُدَّ إلى مَهْرِ المِثْلِ. ولم يذْكُرِ الأصحابُ يَمِينًا، والأَوْلَى أَنْ يتَحالفا، فإنَّ ما يقُولُه كلُّ واحدٍ منهما مُحتَمِلٌ للصِّحَّةِ، فلا يُعدَلُ عنه إلَّا يَمِينٍ مِن صاحبِه، كالمُنْكِرِ فى سائرِ الدَّعاوَى، ولأنَّهما تَساوَيا فى عدَمِ الظُّهورِ، فشُرِعَ التَّحالُفُ، كما لو اخْتلَفَ المُتبَايِعان. انتهيا (٣). وقال فى


(١) فى ط: «ردا».
(٢) سقط من: ط.
(٣) فى ط: «انتهى».