للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإِنِ اخْتَلَفَا فِى قَبْضِ الْمَهْرِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا. وَإِنِ اخْتَلَفَا فِيمَا يَسْتَقِرُّ بِهِ الْمَهْرُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.

وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى صَدَاقَيْنِ سِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ، أُخِذَ بِالْعَلَانِيَةِ وَإِنْ كَانَ قَدِ انْعَقَدَ بِالسِّرِّ. ذَكَرَهُ الْخِرَقِىُّ. وَقَالَ الْقَاضِى: إِنْ تَصَادَقَا عَلَى السِّرِّ لَمْ يَكُنْ لَها غَيْرُهُ.

ــ

و «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ». فعلى الأُولى، يتَنَصَّفُ المَهْرُ إذا طلَّق قبلَ الدُّخولِ. وعلى الثَّانيةِ، فى تنَصُّفِه أو المُتْعَةِ فقط، الخِلافُ الآتِى.

قوله: وإنِ اختلَفا فى قبْضِ المَهْرِ، فالقولُ قولُها. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ قاطبةً. وذكرَ فى «الواضِحِ» رِوايةً، أنَّ القولَ قوْلُه؛ بِناءً على ما إذا قال: كانَ له علىَّ كذا، وقَضَيْتُه. على ما يأتِى فى كلامِ الخِرَقِىِّ، فى بابِ طريقِ الحاكمِ وصِفَتِه.

قوله: وإنِ اختَلَفَا فيما يَسْتَقِرُّ به المَهْرُ، فالقَولُ قولُه. بلا نِزاعٍ.

قوله: وإنْ تَزَوَّجَها على صَداقَيْن؛ سِرٍّ وعَلانِيَةٍ، أُخِذَ بالعَلانِيَةِ، وإنْ كان قد انعقَدَ بالسِّرِّ. ذَكَرَه الخِرَقِىُّ. وذكره فى «التَّرْغيبِ»، و «المُحَرَّرِ»،