للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِفَرْضِهِ،

ــ

حتى يكونَ تَفْويضَ بُضْعٍ.

الثَّانى، ظاهِرُ قولِه: ويَجِبُ مهْرُ المِثْلِ بالعَقْدِ، ولها المُطالبَةُ بفَرْضِه.