للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الإِصَابَةِ، وَرِثَهُ صَاحِبُهُ، وَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا. وَعَنْهُ، أَنَّهُ يَتَنَصَّفُ بِالْمَوْتِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ فَرَضَهُ لَهَا.

ــ

قوله: وإنْ ماتَ أَحَدُهما قبْلَ الإِصابَةِ ورِثَه صاحِبُه، ولها مهْرُ نِسائِها. هذا المذهبُ. نصَّ عليه فى رِوايةِ الجماعةِ، وعليه الأصحابُ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهما: هذا ظاهرُ المذهبِ، وهو الصَّحيحُ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وصحَّحه ابنُ أبِى مُوسى وغيرُه، فما قرَّرَ المَهْرَ (١) المُسَمَّى قرَّرَه هنا. وقيل عنه: لا مَهْرَ لها. حَكاها ابنُ أبِى مُوسى. وعنه (٢): إنَّه يَتَنَصَّفُ بالموتِ، إلَّا أَنْ يكونَ قد فرَضَه لها. قال ابنُ عَقِيلٍ: لا وَجْهٌ للتَّنْصِيفِ عندِى. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ:


(١) سقط من: الأصل، ط.
(٢) فى ط، أ: «وقيل».