قبلَ الدُّخولِ، فلا يخْلُو؛ إمَّا أَنْ يكونَ قد فرَضَ لها صَداقًا، أَوْ لا، فإنْ كان ما فرَضَ لها صداقًا -وهو مُرادُ المُصَنِّفِ- فلا يخْلُو؛ إمَّا أن يكونَ تفْوِيضَ بُضْعٍ، أو تفْويضَ مَهْرٍ، فإنْ كان تَفْوِيضَ بُضْعٍ، فليسَ لها إلَّا المُتْعَةُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، ونصَّ عليه فى رِوايَةِ جَماعةٍ، وعليه أكثرُ الأصحابِ؛ منهم الخِرَقِىُّ، والقاضى وأصحابُه. قال فى «المُحَرَّرِ»: وهو أصحُّ عندِى. وصحَّحه فى «النَّظْمِ»، و «تَجْريدِ العِنايَةِ». قال فى «البُلْغَةِ»: هذا أصحُّ الرِّوايتَيْن. قال فى «الرِّعايتَيْن»: وهو أظْهَرُ. واخْتارَه الشِّيرازِىُّ وغيرُه. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «المُغْنِى»، و «الكافِى» -وقال: هذا المذهبُ- و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ»، وغيرِهم. وعنه، يجِبُ لها نِصْفُ مَهْرِ المِثْلِ. قدَّمه فى «الخُلاصَةِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «نِهايةِ ابنِ رَزِينٍ»، و «إدْراكِ الغايةِ». وجزَم به فى «المُنَوِّرِ». قال الزَّرْكَشِىُّ: هذه أضْعَفُهما. وأطلَقهما فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ». وإنْ كان تَفْوِيضَ مَهْرٍ، فقدَّم المُصنِّف هنا أنَّه ليسَ لها إلَّا المُتْعَةُ. وهو إحْدَى الرِّوايتَيْن، [والمذهبُ منهما. قدَّمه فى «الكافِى»، وقال: هذا المذهبُ. وصحَّحه فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»] (١)،