«القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ»: وهى المَشْهورةُ عن الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ، وهى المذهبُ عند أبى بَكْرٍ، وابنِ أبِى مُوسى. واخْتارَها القاضى وأكثرُ أصحابِه، فى كُتُبِ الخِلافِ. وجزَم به فى «المُنَوِّرِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ». وعنه، يجِبُ مَهْرُ المِثْلِ. قال المُصَنِّفُ هنا: وهى أصحُّ. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ، واخْتارَه الشَّارِحُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ». فعلى المذهبِ، يُفرَّقُ بينَ النِّكاحِ والبَيْعِ، بأنَّ المَبِيعَ [فى البَيْعِ](١) الفاسدِ إذا تَلِفَ يَضْمَنُه بالقِيمَةِ لا بالثَّمَنِ، على المَنْصُوصِ، وبأنَّ النِّكاحَ -مع فسَادِه- منْعَقِدٌ، ويتَرتَّبُ عليه أكثرُ أحْكامِ الصَّحيحِ؛ مِن وُقوعِ الطَّلاقِ، ولزُومِ عِدَّةِ الوَفاةِ بعدَ الموتِ، والاعْتِدادِ منه