وزِيدَتْ لإِمْلاكِ المُزَوَّجِ شُنْدُخٌ ... ومِشْداخٌ المأْكولُ فى خَتْمَةِ القارِى
فأخَا بالحذاقِ والتُّحْفَةِ.
قوله: وهى مُسْتَحَبَّةٌ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، ولو بشاةٍ فأقَلَّ. قالَه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وقال فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، وغيرِهم: يُسْتَحَبُّ أَنْ لا تنْقُصَ عن شاةٍ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهما: تُسْتَحَبُّ بشاةٍ. وقال ابنُ عَقِيلٍ: ذكَر الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه