للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ عَلِمَ بِهِ، وَلَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ، فَلَهُ الْجُلُوسُ،

ــ

قوله: وإنْ عَلِم بِه، ولم يَرَه ولم يَسْمَعْه، فله الجُلُوسُ. ظاهِرُه الخِيَرَةُ بينَ الجُلوسِ وعدَمِه. وهو المذهبُ. قال الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَهُ اللَّهُ: لا بأْسَ به (١). وجزَم به فى «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ». قال النَّاظِمُ:

. . . . . . . . إنْ [يَشَا ... لِيَجْلِس] (٢) ولكِنْ عَنْهُمُ البُعْدَ جَوِّدِ (٣)


(١) زيادة من: أ.
(٢) فى الأصل: «شاء ليجلس». وفى أ: «إن شاء يجلس».
(٣) فى أ: «أجود». والشطر الأول فى عقد الفرائد ٢/ ١١٦ هكذا: «وإن كان معلوما بلا الحس إن يشا».