فوائد جَمَّةٌ فى آدابِ الأكْلِ والشُّرْبِ وما يتَعَلَّقُ بهما
كَرِهَ الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَهُ اللَّه، أَنْ يتَعمَّدَ القَوْمَ، حينَ وَضْعِ الطَّعامِ، فيَفْجَأَهم، وإنْ فَجأَهُم بلا تعَمُّدٍ، أَكلَ. نصَّ عليه. وأَطْلقَ فى «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه، الكراهةَ، إلَّا مَن عادَتُه السَّماحَةُ. وكَرِهَ الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ، الخُبْزَ الكِبارَ، وقال: ليس فيه بَرَكَةٌ. وكَرِهَ الإِمامُ أحمدُ، فى رِوايَةِ مُهَنَّا، وَضْعَه تحتَ القَصْعَةِ لاسْتِعْمالِه له. وقال الآمِدِىُّ: يَحْرُمُ عليه ذلك، وإنَّه نصُّ الإِمامِ أحمدَ. وكَرِهَه غيرُه، وكَرِهَهُ الأصحابُ فى الأوَّلتَيْنِ. وجزَم به فى «المُغْنِى» فى الثَّانيةِ. ذَكَر ذلك كلَّه فى «الفُروعِ»، فى بابِ الأطْعِمَةِ. ويَحْرُمُ عليه أخْذُ شئٍ مِن الطَّعام مِن غيرِ إذْنِ رَبِّه، فإنْ عَلِم بقرِينةٍ رِضَا مالِكِه، فقال فى «التَّرْغيبِ»: يُكْرَهُ. وقال فى «الفُروعِ»: يتوَجَّهُ أنَّه يُباحُ، وأنَّه يُكْرَهُ مع ظَنِّه رِضَاه. وقال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى»: له أخْذُ ما عَلِم رِضَا رَبِّه به، وإطْعامُ الحاضِرينَ معه، وإِلَّا فلا. ويأْتِى، هل له أَنْ يُلْقِمَ غيرَه؟ وما يُشابِهُه. ويأْتِى أيضًا فى كلامِ المُصَنِّفِ، تَحْريمُ الأَكْل مِن غيرِ إذْنٍ ولا قرينَةٍ، وأنَّ الدُّعاءَ إلى الوَلِيمَةِ إذْنٌ فى الأَكْلِ. ويغْسِلُ يدَيْه قبلَ الطَّعام وبعدَه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه أَكثرُ الأصحابِ. وعنه، يُكْرَهُ قبلَه. اخْتارَه القاضى. قالَه فى «الفُروعِ». قال: وأطلقَ جماعَةٌ روايةَ الكراهَةِ. قلتُ: قال فى «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه: وعنه، يُكْرَهُ. اخْتارَه القاضى. وقال ابنُ الجَوْزِىِّ فى «المُذْهَبِ»: يُسْتَحَبُّ غَسْلُ يدَيْه بعدَ الطعامِ إذا كانَ له