قوله: إلّا الذِّمِّيَّةَ، فله إجْبَارُها عَلَى غُسْلِ الحَيْضِ. وكذا النِّفاسُ. وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. جزَم به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. وصحَّحه فى «النَّظْمِ» وغيرِه. وقدَّمَه فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وعنه، لا يَمْلِكُ إجْبارَها. فعليها، فى وَطْئِه بدُونِ الغُسْلِ وَجْهان. وأطْلَقهما فى «الفُروعِ». قلتُ: الصَّوابُ الجوازُ. وجزَم به فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن». فيُعايَى بها. والوَجْهُ الثَّانى، لا يجوزُ. قال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: وهو أصحُّ. وهو ظاهِرُ كلامِه فى «المُغْنِى»، فإنَّه قال: وللزَّوْجِ إجْبارُ زوْجَتِه على الغُسْلِ مِنَ الحَيْضِ والنِّفاسِ، مُسْلِمَةً كانت أو ذِمِّيَّةً؛ لأنَّه يمْنَعُ الاسْتِمْتاعَ الذى هو حقٌّ له. فعلى المذهبِ فى أصلِ المَسْأَلَةِ، وهو إجْبارُها، فى وُجوبِ النِّيَّةِ للغُسْلِ منه والتَّسْمِيَةِ، والتَّعَبُّدِ به لو أسْلَمَتْ، وَجْهانِ. وأطْلَقَهما فى «الفُروعِ»، أحدُهما، وُجوبُ ذلك. والوَجْهُ الثَّانى،