للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مِنَ الجَنابَةِ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنّه طَهُورٌ. قدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الفُروعِ». وصحَّحه فى «الحاوِيَيْنِ»، فى كتابِ الطَّهارةِ. قال المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى»، والشَّارِحُ، وابنُ عُبَيْدانَ، وابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه»، فى كتابِ الطَّهارةِ: فطَهُورٌ قوْلًا واحدًا. وقيل: طاهِر. وهو احْتِمالٌ للمُصَنِّفِ. قال فى «الرِّعايَةِ»: وهو أوْلَى. ثم قال: قلتُ: إنْ وجَب غُسْلُها منه فى وَجْهٍ، فطاهِرٌ، وإلَّا فهو طَهورٌ.

قوله: وفى سائِرِ الأشْياءِ رِوايَتان. يعْنِى غيرَ الحَيْضِ فى حق الذِّميَّةِ. فدَخَل فى هذا الخِلافِ الذى حَكاه غُسْلُ الجَنابةِ والنَّجاسةِ، واجْتِنابُ المُحَرَّماتِ، وأخْذُ الشَّعَرِ الذى تَعافُه النَّفْسُ. وإنَّما الرِّوايتان فى الجَنابةِ. وفى أخْذِ الشَّعَرِ والظُّفْرِ وَجْهان. وأطلَقَها فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «الفُروعِ»؛ إحْداهما، له إجْبارُها على ذلك. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. صحَّحه فى «التَّصْحيحِ»، وصحَّحه فى «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ»، فى الغُسْلِ. وجزَم به فى «الوَجيزِ»، فى ذلك كلِّه. وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ. وقال فى «الرِّعايتَيْن»: