للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ أبَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ عُذْرٌ، وَطَلَبَتِ الْفُرْقَةَ، فُرِّقَ

ــ

[فشَرْطُه أَنْ يكونَ واجِبًا، ولو كان سُنَّةً أو مُباحًا أو مُحَرَّمًا، كتغرِيبِ (١) زانٍ، وتَشْريدِ قاطِعِ طريقٍ، فإنْ كان مَكْروهًا، فاحْتِمالان للأصحابِ] (٢). وكلامُ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَهُ اللَّهُ، يقْتَضِى أنَّه مما لابُدَّ له منه، وذلك يَعُمُّ الواجِبَ الشَّرْعِىَّ، وطلَبَ الرِّزْقِ الذى هو مُحْتاجٌ إليه. انتهى. قلتُ: قد صرَّح الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ، بما قال. فقال فى رِوايةِ ابنِ هانِئٍ، وسألَه عن رَجُلٍ تَغيَّبَ عن امْرَأتِه أكثرَ مِن سِتَّةِ أشْهُر؟ قال: إذا كان فى حَجٍّ، أو غَزْوٍ، أو مَكْسَبٍ يكْسِبُ على عِيالِه، أرْجُو أَنْ لا يكونَ به بَأْسٌ، إنْ كان قد ترَكَها فى كِفايَةٍ مِن النَّفَقَةِ، ومَحْرَمِ رَجُلٍ يَكْفِيها.

قوله: فإنْ أبى شَيْئًا مِن ذلك ولم يَكُنْ عُذْرٌ، فطَلَبَتِ الفُرْقَةَ، فُرِّقَ بينَهُما.


(١) فى أ: «كغريب».
(٢) زيادة من: ش.