للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولم أَرَه للأصحابِ، وهو حَسَنٌ. وقال القاضى فى «الجامعِ»: يُسْتَحَبُّ، إذا فرَغ مِن الجِماعِ، أَنْ يقْرَأ: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا} (١). قال: وهذا على بعضِ الرِّواياتِ التى تُجَوِّزُ للجُنُبِ أَنْ يقْرَأَ بعضَ آيَةٍ. ذكرَه أبو حَفْصٍ. واسْتَحَبَّ بعضُ الأصحابِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ عَقِيبَ الجِماعِ. قالَه ابنُ رَجَبٍ فى «تَفْسِيرِ الفاتحةِ». قلتُ: وهو حسَن. وقال القاضى مُحِبُّ الدِّينِ ابنُ نَصْرِ اللَّهِ: هل التَّسْمِيَةُ مُخْتَصَّة بالرَّجُلِ، أمْ لا؟ لم أجِدْه، والأظْهَرُ عدَمُ الاخْتِصاصِ، بل تقُولُه المرأةُ أيضًا. انتهى. قلتُ: هو كالمُصَرَّحِ به فى «الصَّحِيحَيْن»، أنَّ القائِلَ هو الرَّجُلُ. وهو ظاهِرُ كلامِ الأصحابِ، والذى يَظْهَرُ أنَّ المرْأةَ تقُولُه أيضًا. الثَّانيةُ، يُسْتَحَبُّ تَغْطِيَةُ رأسِه عندَ الوِقاعِ، وعندَ الخَلاءِ. ذكَره جماعةٌ، وأنْ لا يسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ. وقيل: يُكْرَهُ اسْتِقْبالُها. وقال القاضى فى «الجامعِ»، والمُصَنِّفُ فى «المُغْنِى»، والشَّارِحُ، وغيرُهم: يُسْتَحَبُّ للمَرْأة أَنْ تتَّخِذَ خِرْقَةً تُناوِلُها للزَّوْجِ بعدَ فَراغِه مِن جِماعِها. قال أبو حَفْصٍ: يَنْبَغِى أَنْ لا تُظْهِرَ الخِرْقَةَ بينَ يَدَىِ امْرأةٍ مِن أَهْلِ دارِها؛ فإنَّه يقالُ: إنَّ المرْأة إذا أخَذَتِ الخِرْقَةَ وفيها المَنِىُّ، فتَمَسَّحَتْ بها، كان منها الولَدُ. وقال الحَلْوانِىُّ فى «التَّبْصِرَةِ»: ويُكْرَهُ أَنْ يمْسَحَ ذكَرَه بالخِرْقَةِ التى تَمْسَحُ بها فَرْجَها. وقال القاضى فى «الجامعِ»: قال أبو الحَسَنِ ابنُ العَطَّارِ (٢) فى كتاب «أَحْكامِ النِّساءِ»: ولا يُكْرَهُ نَخْرُها عندَ الجِماعِ، وحالَ الجِماعِ، ولا نَخْرُه، وهو مُسْتَثْنًى مِنَ الكراهَةِ فى غيرِه. وقال


(١) سورة الفرقان: ٥٤.
(٢) لم نجده.