للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ مَرِضَ بَعْضُ مَحَارِمِهَا أَوْ: مَاتَ، اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَأذَنَ لَهَا فِى الْخُرُوجِ إلَيْهِ.

ــ

فإنْ لم يكُنْ له مَن يحْفَظُها غيرُ نَفْسِه، حُبِسَتْ معه، فإنْ عجَز أو خِيفَ حُدوثُ شَرٍّ، أُسْكِنَتْ فى رِباطٍ ونحوِه، ومتى كان خُروجُها مَظنةً للفاحِشَةِ، صارَ حقًّا للَّهِ، يجبُ على وَلِىِّ الأَمْرِ رِعايَتُه.

قوله: فإنْ مَرِضَ بعضُ مَحارِمِها أو ماتَ، اسْتُحِبَّ له أَنْ يَأذَنَ لها فى الخُرُوجِ إليه. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به أكثرُهم؛ منهم صاحِبُ «البُلْغَةِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الوَجيزِ»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقال ابنُ عَقِيلٍ: يجِبُ عليه أَنْ يأْذَنَ لها لأجلِ العِيادَةِ.

تنبيهان؛ أحدُهما، دلَّ كلامُ المُصَنِّفِ، بطَريقِ التَّنْبِيهِ، على أنَّها لا تزُورُ أبوَيْها. وهو المذهبُ. قدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، و «الفُروعِ». وقيل: لها زِيارَتُهما، ككَلامِهما. الثَّانى، مفْهومُ قولِه: فإنْ مَرِض بعضُ مَحارِمِها، أو ماتَ. أنه لو مَرِض أو ماتَ غيرُ مَحارِمِها مِن أقارِبِها، أنَّه لا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأذَنَ