للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مِن المذهبِ. نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقال الجُوزْجَانِىُّ: عليها ذلك. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ: يجِبُ عليها المَعْروفُ مِن مِثْلِها لمِثْلِه. قلتُ: الصَّوابُ أَنْ يُرْجعَ فى ذلك إلى عُرْفِ البَلَدِ. وخرَّج الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ، الوُجوبَ، مِن نصِّه على نِكاحِ الأمَةِ لحاجَةِ الخِدْمَةِ. قال فى «الفُروعِ»: وفيه نظَر؛ لأنَّه ليس فيه وُجوبُ الخِدْمَةِ عليها.