للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ رَضَاعِ وَلَدِهَا، إِلَّا أن يُضْطرَّ إِلَيْهَا وَتَخْشَى عَلَيْهِ.

ــ

إنْ أضَرَّ الوَطْءُ باللَّبَنِ. قال فى «الرِّعايَةِ الكبرى»: وللزَّوْجِ الثَّانى وَطْؤها ما لم يَفْسُدِ اللَّبَنُ، فإنْ فسَد، فللمُسْتَأْجِرِ الفَسْخُ، والأَشْهَرُ تحْرِيمُ الوَطْءِ.

قوله: وله أَنْ يَمْنَعَها مِن رَضاعِ وَلَدِها، إلا أَنْ يضْطرَّ إليها ويَخْشَى عليه. [إنْ كان الوَلدُ لغيرِ الزَّوْجِ، فله مَنْعُها مِن رَضاعِه، إلَّا أَنْ يُضْطرَّ إليها ويخْشَى عليه] (١).


(١) سقط من: الأصل.