للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنِ امْتَنَعَتْ مِنَ السَّفَرِ مَعَهُ، أَوْ مِنَ الْمَبِيتِ عِنْدَهُ، أَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، سَقَطَ حَقُّهَا مِنَ الْقَسْمِ، وَإِنْ أَشْخَصَهَا هُوَ، فَهِىَ عَلَى حَقِّهَا مِنْ ذَلِكَ،

ــ

و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ». واخْتارَ المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، أنَّه لا يقْضِى زمَنَ سَيْرِه. قال فى «تَجْريدِ العِنايةِ»: لا يقْضِى زمَنَ سَيْرِه فى الأظْهَرِ.

تنبيه: مفْهومُ قولِه: وإنِ امْتَنَعَتْ مِنَ السَّفَرِ معه، أو مِنَ المَبِيتِ عندَه، أو سافَرَتْ بغيرِ إذْنِه، سقَط حَقُّها مِنَ القَسْمِ. أنَّه لا يسْقُطُ حقُّها مِن النَّفقَةِ، وهو قولٌ فيما إذا كان يطَؤُها. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ سقُوطُ حقِّها مِنَ النَّفقَةِ أيضًا. وجزَم به المُصَنِّفُ فى هذا الكتابِ، فى أواخِرِ الفَصْلِ الثَّانِى مِن كتابِ النَّفقاتِ، وجزَم به الخِرَقِىُّ، والزَّرْكَشِىُّ، فى ما إذا سافَرَتْ بغيرِ إذْنِه. ويأْتِى هذا هناك، إنْ شاءَ اللَّهُ تعالَى. وكلامُ المُصَنِّفِ هنا فى القَسْمِ؛ لأنَّه بصَدَدِه.