فى «تَجْريدِ العِنايَةِ»: هذا الأصحُّ. وجزَم به فى «البُلْغَةِ»، و «الوَجيزِ». وقدَّمه فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «إدْراكِ الغايَةِ»، وغيرِهم. وقيل: لا يقْضِى للأُخرَى شيئًا إذا قَدِمَ. وهو احْتِمالٌ فى «الهِدايَةِ». وقدَّمه فى «تَجْريدِ العِنايَةِ». وقيل: لا يحْتَسِبُ على المُسافِرَةِ معه بمُدَّةِ سفَرِها، فيُوَفِّيها إذا قَدِمَ. قال الشَّارِحُ: وهذا أقْرَبُ للصَّوابِ.
تنبيه: ظاهِرُ قولِه: وإذا طلَّق إحدَى نِسائِه فى لَيْلَتِها أثِمَ، فإن تَزَوَّجَها بعدُ، قَضَى لها لَيْلَتَها. أنَّه يقْضِى لها ليْلَتَها ولو كان قد تزَوجَ غيرَها بعدَ طَلاقِها. وهو