للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإذَا ظَهَرَ مِنْهَا أَمَارَاتُ النُّشُوزِ، بِأَنْ لَا تُجِيبَهُ إِلَى الِاسْتِمْتَاعِ، أَوْ تُجِيبَهُ مُتَبَرِّمَةً مُتَكَرِّهَةً، وَعَظَهَا، فَإِنْ أَصَرَّت، هَجَرَهَا فى الْمَضْجَعِ مَا شَاءَ، وَفِى الْكَلَامِ فِيمَا دُونَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِنْ أَصَرَّت، فَلَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ.

ــ

أمارَاتُ النُّشُوزِ، بأنْ لا تُجِيبَه إلى الاسْتِمْتاع، أو تُجِيْبَه مُتَبَرِّمَةً مُتَكَرِّهَةً، وعَظَها. بلا نِزاعٍ فى ذلك.

قوله: فَإنْ أصَرَّتْ، هَجَرها فى المَضْجَعِ ما شاءَ. هذا المذهبُ. جزَم به فى «الوَجيزِ»، و «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ». وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وجزَم فى «التَّبْصِرَةِ»، و «الغُنْيَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، بأنه لا يهْجُرُها فى المَضْجَعَ إلَّا ثلاثةَ أَيَّامٍ.