للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

التَّرْتِيبِ. قال المَجْدُ: إذا بانَتْ أماراتُه، زجَرَها بالقَوْلِ، ثم هجَرَها فى المَضْجَعِ والكَلامِ دُونَ ثلاثٍ، ثم يضْرِبُ غيرَ مُبَرِّحٍ. قال الزَّرْكَشِىُّ: وهو ظاهِرُ الآيَةِ، والواوُ وَقَعَتْ للتَّرْتِيبِ.

فائدتان؛ إحْداهما، قولُه: فلَه أَنْ يَضْرِبَها ضَرْبًا غيرَ مُبَرحٍ. قال الأصحابُ: عَشَرَةً فأقَلَّ. قال فى «الانْتِصارِ»: وضَرْبُها حسَنَةٌ. قال الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ: لا يَنْبَغِى سُؤالُه لِمَ ضرَبَها؟ [ولا يتْرُكُه عن الصَّبِىِّ لإصْلاحِه له، فى القَوْلِ الأَوَّلِ. وقِياسُهما، العَبْدُ، والدَّابَّةُ، والرَّعِيَّةُ، والمُتَعَلِّمُ، فيما يظْهَرُ] (١). قال فى «التَّرْغيبِ» وغيرِه: الأَوْلَى تَرْكُ السُّؤالِ، إبْقاءً للمَوَدَّةِ، [والأَوْلَى أَنْ يَتْرُكَه عن الصَّبِىِّ لإِصْلاحِه. انتهى. فالضَّمِيرُ فى «ترْكِه» عائدٌ إلى الضَّرْبِ فى كلامِه السَّابقِ، ويدُلُّ عليه قوْلُه بعدَه فيه: والأَوْلَى أَنْ يَتْرُكَه عن الصَّبِىِّ. وقد جعَله بعضُهم عائدًا إلى السُّؤالِ عن سبَبِ الضَّرْبِ. وهو بعيدٌ. والموقعُ له فى ذلك ذِكْرُ «الفُروعِ» فيه لكَلامِ «التَّرْغِيبِ» وغيرِه. عَقِبَ قوْلِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ: ولا يَنْبَغِى سُؤالُه لِمَ ضرَبَها] (٢)؟. الثَّانيةُ، لا يَمْلِكُ الزَّوْجُ تعْزِيرَها فى حقِّ اللَّهِ


(١) زيادة من: أ.
(٢) زيادة من: ش.