للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فلا بَأْسَ أَنْ تَفْتَدِىَ نَفْسَها منه. فيُباحُ للزَّوْجَةِ ذلك والحالَةُ هذه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم الحَلْوانِىُّ بالاسْتِحْبابِ. وأمَّا الزَّوْجُ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يُسْتَحَبُّ له الإِجابةُ إليه، [عليه الأصحابُ. واخْتَلفَ كلامُ الشّيْخِ تَقِىِّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ، فى وُجوبِ الإِجابَةِ إليه] (١)، وأَلْزَمَ


(١) سقط من: ط.