نلاحظ أن ابن الصلاح -رحمه الله-، ونقله عنه ابن كثير، ووافقه وعقبه ولخصه فيما قرأه القارئ- اعترض على تعريف الخليلي والحاكم، بأن هناك أحاديث تفرد بها رواتها وهم ثقات، ولم يعدها العلماء، أو لم يعد العلماء هذا شذوذا، بل صححوا هذه الأحاديث، وهي عندهم من أصح الصحيح، وذكر من ذلك ثلاثة أحاديث، ذكر حديث الأعمال بالنيات وقال: إنه تفرد به عمر بن الخطاب، وتفرد به عن علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد عن محمد يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد.
إذن وقع التفرد في كم طبقة الآن في هذا الحديث؟ في أربع طبقات، ومع هذا فهذا الحديث بالإجماع صحيح، فإذن هذا حسب كلام ابن الصلاح ينقض كلام الخليلي وكلام الحاكم، ثم أيضا ذكر الحديث الثاني وهو حديث، وتكلم ابن كثير -قبل أن يذكر الحديث الثاني- تكلم على كون هذا الحديث، اشتهر عن يحيى بن سعيد أو تواتر، وقيل: إنه رواه عنه نحو من مائتين. وقيل أزيد من ذلك، أوصلها بعضهم -وإن كان هذا الرقم فيه اعتراض- أوصلها بعضهم، أوصل بعضهم عدد الرواة الذين رووه عنه إلى سبعمائة راو، رواه عن يحيى بن سعيد، ويقول ابن حجر: أستبعد وقوع ذلك.
وذكر أيضا ابن كثير أن ابن مندة وغير ابن مندة كذلك، ذكر له متابعات إلى عمر، وإلى النبي - صلى الله عليه وسلم - غير هذا الإسناد، وأنها لا تصح، وهو كما قال -رحمه الله-: ليس له، لهذا الحديث إلا هذا الإسناد الصحيح، ثم ذكر الحديث الثاني، وهو حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ? أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته ? وهذا الحديث مخرج في الصحيحين.
وهو أيضا كما قال مسلم: الناس عيال في هذا الحديث على عبد الله بن دينار، نعم، اشتهر عن عبد الله بن دينار، ورواه عنه جماعة كثيرون من أصحابه -رحمه الله-.