للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يؤتوا حقهم: وحقهم إذا كانوا محارم كالأبوين والولد،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (وحقهم إذا كانوا محارم كالأبوين) بعد قوله: "وصى بغير الوالدين من الأقارب"، يوهم التناقض، وكذلك قوله: "وإن كانوا مياسير فحقهم صلتهم بالمودة"، مخالفٌ لقوله: "وهذا دليل على أن المراد بما يؤتي ذوي القربى من الحق هو تعهدهم بالمال"، ويمكن أن يقال: إن ذا القربى مطلق شائع [فيمن يوجد فيه معنى القرابة من الوالدين والولد وغيرهم، فقيد بغير الوالدين لعطف هذه التوصية على التوصية بالوالدين، وهو المراد بقوله: "وصى بغير الوالدين بعد التوصية بهما".

وأما قوله: "وأن يؤتوا حقهم"، فعطف على مجموع قوله بغير الوالدين من الأقارب بعد التوصية بهما.

وأما قوله: "وحقهم"، فالضمير فيه راجعٌ إلى الأبوين وذوي القربى؛ وكذلك حقه مطلق شائع] فيما يجب فيه مراعاة حق الأقرباء من النفقة، والزكاة والمودة وحُسن المعاشرة، فيفيد أيضاً بالزكاة، لعطف (وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ) على ذي القربى، وهو الذي عني بقوله: "آت هؤلاء حقهم من الزكاة، وهذا دليلُ" إلى آخره.

قال الإمام: "آت ذا القربى" مجمل، وليس فيه أن ذلك الحق ما هو؟ وعند الشافعي رضي الله عنه: لا يجب الإنفاق إلا على الوالد والولد بقدر الحاجة، واتفقوا على أن من لم يكن من المحارم كأبناء العم، لا حق لهم إلا المودة وحسن المعاشرة. وأما المسكين وابن السبيل فقد تقدم حكمهما في سورة التوبة.

وقلت: ويمكن أن يُترك (ذَا الْقُرْبَى) و (حَقَّهُ) على إطلاقهما، ويُحمل (وَآتِ) على عموم المجاز، لتكون الآية من الجوامع، فيدخل فيه الإنفاق على الوالدين وبرهما فيها دخولاً أولياً، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>