(لِلْأَوَّابِينَ) للتوّابين. وعن سعيد بن جبير: هي في البادرة تكون من الرجل إلى أبيه لا يريد بذلك إلا الخير. وعن سعيد بن المسيب: الأوّاب الرجل كلما أذنب بادر بالتوبة. ويجوز أن يكون هذا عامًّا لكل من فرطت منه جناية ثم تاب منها، ويندرج تحته الجاني على أبويه التائب من جنايته، لوروده على أثره.
قوله:((لِلأَوَّابِينَ): للتوابين)، الراغب: الأوبُ: ضربٌ من الرجوع، ولا يقالُ إلا في الحيوان الذي له إرادة، والرجوع عام، والأواب كالتواب، وهو الراجع إلى الله تعالى من المعاصي، وفعل الطاعات، ومنه قيل للتوبة: أوبةٌ.
قوله:(في البادرة). الجوهري: هي الحدة.
الراغب: يُعبر عن الخطأ الذي يقع عن حدة: بادرة، يقال: كانت من فلان بوادر في هذا الأمر.
قوله:(كلما أذنب): صفة للرجل لإرادة الجنسية منه.
قوله:(ويجوز أن يكون هذا عاماً): عطفٌ على قوله: "فرطت، أي: فرطت هنة تؤدي إلى أذاهما"، وفُسرت بقوله:"هي البادرة تكون من الرجل إلى أبيه".
قوله:(وصى بغير الوالدين). الأساس: وصيتك بفلان أن تبره، ووصى الشيء بالشيء: وصله له.