للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعقيب ما دخلت على غسل الوجه فقط، بل على المجموع من حيث إن الواو للجمع المطلق لا للترتيب، فإن قيل: إن الواو كما تكون للجمع فقد تكون للاستئناف، فقوله تعالى: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} جملةٌ خبريةٌ، والجملتان السابقتان طلبية، ولا يجوز عطف الخبرية على الطلبية، فالواو: للاستئناف، بخلافه في آية الوضوء؟

الجواب: إذا انتهض الجامع القوي لا يمنع الاختلاف من العطف، أي: من قذف المحصنات فاجلدوهم، وردوا شهادتهم، وفسقوهم، أي: اجمعوا لهم هذه الثلاث إلا الذين تابوا عن القذف، وأصلحوا فإن الله تعالى يغفر لهم فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين ولا مفسقين. وإنما خولف في الثالثة بالخبرية، لأنه أبلغ وألزم، ولذلك جئ بها معرفة الخبر متوسطة بضمير الفصل. وثانيهما: أن مجيء: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} عقيب قوله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} يدل على أن العلة في عدم قبول الشهادة كونهم فاسقين، لأن ترتيب الحكم على الوصف المناسب مشعرٌ بالعلية، وإذا ثبت أن العلة لرد الشهادة كونهم فاسقين، فعند زوال الفسق زالت العلة، فوجب أن يزول الحكم.

فإن قيل: إن الاستثناء لو رجع إلى الكل لوجب أنه إذا تاب أن لا يجلد، وهذا باطلٌ بالإجماع؟ وأجاب الإمام: أن ترك العمل فيه لدليل الإجماع، فلم يترك في الباقي.

وقال القاضي: الاستثناء راجعٌ إلى الحكم، وهو اقتضاء الشرط لهذه الأمور، ولا يلزمه سقوط الحد به كما قيل، لأن من تمام التوبة الاستسلام للحد، أو الاستحلال.

وقلت: لأن الغفران إنما يكون في حقوق الله تعالى، وحد القذف من حقوق العباد، ثم المختار من الوجهين الثاني، لأن قوله: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} جملةٌ معترضةٌ بين المستثنى

<<  <  ج: ص:  >  >>