للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محصنة: حد، كما في قذف الأجنبيات، وما لم ترافعه إلى الإمام لم يجب اللعان. واللعان: أن يبدأ الرجل فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنى، ويقول في الخامسة: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنى. وتقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى، ثم تقول في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى. وعند الشافعي رحمه الله: يقام الرجل قائماً حتى يشهد، والمرأة قاعدة، وتقام المرأة والرجل قاعدٌ حتى تشهد، ويأمر الإمام من يضع يده على فيه ويقول له: إن أخاف إن لم تكن صادقاً أن تبوء بلعنة الله. وقال: اللعان بمكة بين المقام والبيت، وبالمدينة على المنبر، وببيت المقدس في مسجده، ولعان المشرك في الكنيسة وحيث يعظم، وإذا لم يكن له دين ففي مساجدنا إلا في المسجد الحرام، لقول تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: ٢٨]، ثم يفرق القاضي بينهما، ولا تقع الفرقة بينهما إلا بتفريقه عند أبي حنيفة وأصحابه، إلا عند زفر، فإن الفرقة تقع باللعان. وعن عثمان البتي: لا فرقة أصلاً. وعند الشافعي رحمه الله: تقع بلعان الزوج. وتكون هذه الفرقة في حكم التطليقة البائنة عند أبي حنيفة ومحمد، ولا يتأبد حكمها، فإذا أكذب الرجل نفسه بعد ذلك فحد: جاز أن يتزوجها. وعند أبي يوسف وزفر والحسن بن زياد والشافعي: هي فرقةٌ بغير طلاقٍ توجب تحريمها مؤبداً، ليس لهما أن يجتمعا بعد ذلك بوجه. وروى: أن آية القذف لما نزلت قرأها رسول اله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر، فقام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (وعن عثمان البتي)، قيل: هو خليفة الحسن البصري، وكتب أبو حنيفة كتاب "الرسالة" من تصنيفه إليه، والبتي: بائع البيت، وهو الكساء الغليظ.

قوله: (روي: أن آية القذف لما نزلت قرأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، في هذه الرواية تخليطٌ، لأن حديث عاصم بن عدي رواه البخاري ومسلمٌ والنسائي عن ابن عباسٍ من غير هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>