عند أبي حنيفة: لا يورث، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحد لا يورث"، ويورث عند الشافعي، وإذا تاب القاذف قبل أن يثبت الحد: سقط وقيل: نزلت هذه الآية في حسان بن ثابت حين تاب مما قال في عائشة رضي الله عنهما.
قاذف امرأته إذا كان مسلماً حرًا عاقلاً بالغًا، غير محدود في القذف، والمرأة بهذه الصفة مع العفة: صح اللعان بينهما إذا قذفهما بصريح الزنى، وهو أن يقول لها: يا زانية، أو: زنيت، أو: رأيتك تزنين. وإذا كان الزوج عبداً، أو محدوداً في قذف، والمرأة
قوله:(عند أبي حنيفة: لا يورث … ، ويورث عند الشافعي)، قال الإمام: قال مالكٌ والشافعي: حد القذف يورث، فإذا مات المقذوف قبل استيفاء الحد والعفو ثبت لوارثيه الحد، وكذا لو أنشأ القذف بعد موت المقذوف، وعند أبي حنيفة: لا يورث.
حجة الشافعي أن حد القذف الآدمي، لأنه يسقط بعفوه، ولا يستوفي إلا بطلبه، ويحلف المدعى عليه إذا أنكر، وقال أبو حنيفة: لو كان موروثاً لكان للزوج والزوجة نصيبٌ فيه، وليس كذلك، لأنه حقٌ ليس من قبيل المال، فلا يورث كالمضاربة والوكالة. والجواب: أن الأصح عند الشافعي أنه يرثه جميع الورثة كالمال، وفيه وجهٌ أنه لا يرثه الزوج والزوجة، لأن المقصود من الحد دفع العار، وذلك لا يلحق الزوج والزوجة، لأن الزوجية تنقطع بالموت.