للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} يجوز أن يراد: أن قولهم: {نَشْهَدُ إنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} يمين من أيمانهم الكاذبة؛ لأن الشهادة تجري مجرى الحلف فيما يراد به من التوكيد، يقول الرجل: أشهد، وأشهد بالله، وأعزم، بالله في موضع أقسم وأولي. وبه استشهد أبو حنيفة رحمه الله على أن "أشهد" يمين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فسقى ديارك- غير مفسدها- .... صوب السحاب وديمة تهمي

قوله: "غير مفسدها"، فضله وتتميم للصيانة.

قوله: (لأن الشهادة تجري مجرى الحلف) وذلك أن الشهادة بعد الدعوى تأكيد لاستحقاق المدعي لما ادعاه، واليمين كذلك، فشبهت الشهادة لذلك الجامع، فأطلق اسمها عليها: الشهادة، وفي"المطلع": يقال: أشهد لا أفعل كذا، كما يقال: أحلف لا أفعل كذا.

وقوله: يقول الرجل: أشهد وأشهد بالله، وأعزم وأعزم بالله، معناه: يقال كلاهما مقرونًا بالله ومجردًا عن قوله: "بالله".

قوله: (وأولي)، الجوهري: آلى [يؤلي] إيلاء: حلف وتألى، مثله.

قوله: (وبه استشهد أبو حنيفة رحمه الله على أن"أشهد" يمين)، الانتصاف: لا دليل فيه، لأنه غاية ما في الآية أنه سمي يمينًا، والكلام في وجوب الكفارة بذلك لا في إطلاق الاسم، وكل ما يسمى يمينًا تجب به الكفارة، فلو قال: أحلف على كذا، فلا تجب عليه الكفارة، وإن كان حلفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>