للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعلم} أي في أي كتاب وجدتم هذا؟ أم أي نبي حاكم به؟

{ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين} فهذه أربعة أزواج أخر {أم كنتم شهداء إذا وصاكم الله بهذا} أي فإذا لم يأتكم نبي ولا كتاب فهل شهدتم الله حرمه؟ فكان هذا قطعا حسنًا بلا اختلاف وكذا {إن الله لا يهدي القوم الظالمين}.

وفيما روينا عن نافع (قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه) ثم قال أبو جعفر وهذا لا معنى له لأن ما بعده استثناء من المحرمات قال يعقوب ومن الوقف {قل لا أجد في ما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس} هذا الوقف الكافي ثم قال الله جل وعز {أو فسقا} فرده على دم، وقال الأخفش {أو فسقا أهل لغير الله به} لأن المعنى (إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به فإنه رجس).

قال أبو جعفر: القول كما قال الأخفش وقد شرحه فأحسن وإن كان أبو حاتم قد قال بقول أستاذه يعقوب {فإن ربك غفور رحيم} قطع تام، {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر} قطع كاف وإن كان قد اختلف في تفسيره فروى ابن أبي طلحة عن ابن

[١/ ٢٤١]

<<  <   >  >>