بَابٌ: التَّعَفُّفُ
٤٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ بِهَذَا التَّرْجَمَةِ أَحَادِيثَ يَقُولُ فِيهَا: وَعَنْ، فَمِنْهَا: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الأَيْدِي ثَلاثٌ: فَيَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَاسْتَعِفَّ عَنِ السُّؤَالِ وَعَنِ الْمَسْأَلَةِ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنْ أُعْطِيتَ شَيْئًا - أَوْ قَالَ خَيْرًا - فَلْيُرَ عَلَيْكَ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَارْضَخْ مِنَ الْفَضْلِ وَلا تُلامُ عَلَى الْكَفَافِ ".
بَابٌ: فِي مَنْ سَأَلَ فِي مَا لا يَحِلُّ لَهُ
٤٩٤ - (كـ) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَجُلانِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلانِهِ فِي شَيْءٍ فَأَعَانَهُمَا بِدِينَارَيْنِ، فَخَرَجَا فَإِذَا هُمَا يُثْنِيَانِ خَيْرًا فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ فُلانًا وَفُلانًا خَرَجَا مِنْ عِنْدِكَ يُثْنِيَانِ خَيْرًا.
قَالَ: «لَكِنَّ فُلانًا مَا يَقُولُ ذَلِكَ وَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ عَشَرَةٍ إِلَى مِائَةٍ فَمَا يَقُولُ ذَاكَ وَأَنَّ أَحَدَكُمْ لَيَخْرُجُ بِصَدَقَتِهِ مِنْ عِنْدِي مُتَأَبِّطَهَا وَإِنَّمَا هِيَ لَهُ نَارٌ» .
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تُعْطِيهِ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهَا لَهُ نَارٌ؟ قَالَ: «فَمَا أَصْنَعُ يَأْتُونِي يَسْأَلُونِي وَيَأْبَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِي الْبُخْلَ» .
قُلْتُ: بَعْضُهُ فِي الصَّحِيحِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute