للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ دَابَّةٍ مِنْ دَوَابِّ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لَيْسَ لَهُ دَمٌ يَتَفَصَّدُ فَلَيْسَ لَهُ ذَكَاةٌ» .

بَابٌ: ذَكَاةُ مَا عَجَزَ الْمَرْءُ عَنْ ذَكَاتِهِ

٦٣٦ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ابْتَعْنَا بَقَرَةً فِي عَهْدِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَشْتَرِكَ عَلَيْهَا فَانْقَلَبَتْ مِنَّا، فَامْتَنَعَتْ عَلَيْنَا، فَعَرَضَ لَهَا مَوْلًى لَنَا يُقَالُ لَهُ: ذَكْوَانُ بِسَيْفٍ فِي يَدِهِ وَهِيَ تَجُولُ بِالصِّمَادِ فَضَبَّا إِلَى تَلٍّ، فَلَمَّا مَرَّتْ بِهِ ضَرَبَهَا بِالسَّيْفِ فِي أَصْلِ عُنُقِهَا أَوْ عَلَى عَاتِقِهَا فَخَرَقَهَا بِالسَّيْفِ وَوَقَعَتْ فَلَمْ يُدْرَكْ ذَكَاتُهَا فَخَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْجَذِعِ فَلَقِينَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا لَهُ شَأْنَهَا فَقَالَ: «كُلُوا إِذَا فَاتَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْبَهَائِمِ شَيْءٌ فَاحْبِسُوهُ لِمَا تَحْبِسُونَ بِهِ الْوَحْشَ» .

<<  <  ج: ص:  >  >>