بَابٌ: عَرْضُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِهَا
٤٩٩ - حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو سُكَيْنَةَ الْحِمْصِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عُمَرَ قَدِمَ الْجَابِيَةَ جَابِيَةَ دِمَشْقَ فَقَامَ خَطِيبًا، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: أَلا إِذَا انْصَرَفْتُ مِنْ مُقَامِي هَذَا فَلا يَبْقِيَنَّ أَحَدٌ لَهُ حَقٌّ فِي الصَّدَقَةِ إِلا أَتَانِي.
فَلَمْ يَأْتِهِ مِمَّنْ حَضَرَهُ إِلا رَجُلانِ فَأَمَرَ لَهُمَا فَأُعْطِيَا فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَصْلَحَ اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الْغَنِيُّ الْمُتَفَقِّدُ بِأَحَقَّ بِالصَّدَقَةِ مِنْ هَذَا الْفَقِيرِ الْمُتَعَفِّفِ.
قَالَ عُمَرُ: وَيْحَكَ، وَكَيْفَ لَنَا بِأُولَئِكَ؟
بَابٌ: تَآلُفُ النَّاسِ بِالْعَطِيَّةِ
٥٠٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْءَ مِنَ الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ لَهُ» .
فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
تَمَّ الْجُزْءُ الأَوَّلُ مِنَ الْمَقْصِدِ الْعَلِيِّ فِي زَوَائِدِ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ وَيَلِيهِ الْجُزْءُ الثَّانِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَوَّلُهُ: «كِتَابُ الصَّوْمِ» وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى التَّمَامِ وَأَسْأَلُهُ حُسْنَ الْخِتَامِ ...
سَيّد كِسْرَوِيّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute