للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ التَّاجِرُ: لَسْتُ فَاعِلا.

فَنَقَدَهُ الأَسْوَدُ خَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ حَتَّى إِذَا قَبَضَهَا التَّاجِرُ قَالَ لَهُ التَّاجِرُ: إِنِّي سَمِعْتُكَ تُحَدِّثُنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ أَقْرَضَ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ» .

بَابٌ: فِي مَا يُؤْجَرُ فِيهِ الْمُؤْمِنُ

١٠٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا مِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثٍ فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ مُنْذُ عَرَفْنَا الإِسْلامَ أَشَدَّ مِنْ فَرَحِنَا بِهِ.

قَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُؤْجَرُ فِي إِمَاطَتِهِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَفِي هِدَايَتِهِ السَّبِيلِ وَفِي تَعْبِيرِهِ عَنِ الأرثم، وَفِي مَنْحِهِ اللَّبَنَ حَتَّى إِنَّهُ لَيُؤْجَرُ فِي السِّلْعَةِ تَكُونُ مَصْرُورَةً فِي ثَوْبٍ فَيَلْمِسُهَا فَتُخْطِئُهَا يَدُهُ» .

بَابٌ: فِي مَنْ أَطْعَمَ مُسْلِمًا حَتَّى يَشْبَعَ

١٠٥٥ - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، عَنْ صَدَقَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اهْتَمَّ بِجَوْعَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ حَتَّى يَشْبَعَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَسَقَاهُ حَتَّى

<<  <  ج: ص:  >  >>