للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ لِيَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ: اكْفِنِي بَعْضَ الأُمُورِ. يَعْنِي صِغَارَهَا -.

بَابٌ: فِي مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لِمُسْلِمٍ فَكَتَمَهَا

٨٩٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ وَمَنْ - يَعْنِي كَتَمَ الشَّهَادَةَ - اجْتَاحَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ سَفَكَ بِهَا دَمَهُ فَقَدْ أَوْجَبَ النَّارَ» .

أَوْ كَمَا قَالَ.

قُلْتُ: ذَكَرْتُهُ لِكِتْمَانِ الشَّهَادَةِ.

بَابٌ: الْحُكْمُ بِالظَّاهِرِ

٨٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمْ نُسَمِّ الْمُنَافِقِينَ كُفَّارًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٨٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ قَالَ: شَاهَدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ قَالَ: فَقَالَ: يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ، وَأَنَا أَرَى مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يُرِيدُ اللَّهَ

<<  <  ج: ص:  >  >>