قَالَ لِيَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ: اكْفِنِي بَعْضَ الأُمُورِ. يَعْنِي صِغَارَهَا -.
بَابٌ: فِي مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لِمُسْلِمٍ فَكَتَمَهَا
٨٩٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ وَمَنْ - يَعْنِي كَتَمَ الشَّهَادَةَ - اجْتَاحَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ سَفَكَ بِهَا دَمَهُ فَقَدْ أَوْجَبَ النَّارَ» .
أَوْ كَمَا قَالَ.
قُلْتُ: ذَكَرْتُهُ لِكِتْمَانِ الشَّهَادَةِ.
بَابٌ: الْحُكْمُ بِالظَّاهِرِ
٨٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمْ نُسَمِّ الْمُنَافِقِينَ كُفَّارًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
٨٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ قَالَ: شَاهَدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ قَالَ: فَقَالَ: يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ، وَأَنَا أَرَى مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يُرِيدُ اللَّهَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute