للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحَسَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَبْدَةَ النَّصْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ حُرْمَةً إِلا وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَطَّلِعُهَا مِنْكُمْ مُطَّلِعٌ، أَلا وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ أَنْ تَهَافَتُوا فِيهَا كَتَهَافُتِ الْفَرَاشِ أَوِ الذُّبَابِ أَوِ الْحُنْظُبِ» .

بَابُ: لا يُقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلانٌ

١١٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنِ الطُّفَيْلِ أَخِي عَائِشَةَ، عَنْ أُمِّهَا، عَنْ عَائِشَةَ - فِيمَا يَعْلَمُ عُثْمَانُ -.

أَنَّ يَهُودِيًّا رَأَى فِي الْمَنَامِ نِعْمَ الْقَوْمُ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ لَوْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ.

قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَقَالَ: " لا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ ".

بَابُ: النَّهْيِ عَنِ الْجِدَالِ فِي الْقَدَرِ

١١٥٤ - حَدَّثَنَا عَمَّارٌ أَيْضًا، حَدَّثَنَا يُوسُفُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ الدَّانَاجُ وَمَطَرٌ الْوَرَّاقُ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَابِ الْبَيْتِ وَهُوَ يُرِيدُ الْحُجْرَةَ، فَسَمِعَ قَوْمًا يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَدَرِ وَهُمْ يَقُولُونَ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا؟ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>