أَمَّا أَثَرُ عَائِشَةَ: فَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ عَنْهَا: أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ، فَقَالَتْ: أَوْثِقْ نَفَقَتَك فِي حَقْوَيْك. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَحْوَ ذَلِكَ عَنْ سَالِمٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَغَيْرِهِمْ. وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْهُ؛ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ» . وَرَفَعَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
قَوْلُهُ: وَالْحِنَّاءُ لَيْسَ بِطِيبٍ، كَانَ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْتَضِبْنَ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ. الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْتَضِبْنَ بِالْحِنَّاءِ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ، وَيَلْبَسْنَ الْمُعَصْفَرَ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ. وَيَعْقُوبُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ بِغَيْرِ إسْنَادٍ، فَقَالَ: رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَلَمَّا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ: غَرِيبٌ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْإِشْرَافِ بِغَيْرِ إسْنَادٍ - يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى إسْنَادِهِ - وَذَكَرَهُ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ فِي الْإِلْمَامِ وَلَمْ يَعْزُهُ أَيْضًا، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رَوَيْنَا «عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ خِضَابِ الْحِنَّاءِ، فَقَالَتْ: كَانَ خَلِيلِي لَا يُحِبُّ رِيحَهُ» . قَالَ: وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute