للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ: رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا؛ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ شُرَيْحٍ.

(* * *) قَوْلُهُ: وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ فِي الْأُيَّلِ بَقَرَةٌ. الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ الضَّحَّاكِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ. قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: الضَّحَّاكُ لَمْ يَثْبُتْ سَمَاعُهُ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَغَفَلَ النَّوَوِيُّ فَقَالَ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

(تَنْبِيهٌ) :

الْأَيِّلُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَيُقَالُ بِكَسْرِهَا وَالْيَاءُ الْمُثَنَّاةُ مِنْ تَحْتٍ ذَكَرُ الْوُعُولِ.

(* * *) حَدِيثُ: أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ صَيْدًا فَسَأَلَ عُمَرَ؟ . فَقَالَ: اُحْكُمْ فِيهِ، قَالَ أَنْتَ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ، قَالَ: إنَّمَا أَمَرْتُك أَنْ تَحْكُمَ - الْحَدِيثُ - هُوَ أَرْبَدُ الْمُقَدَّمُ قَبْلُ بِحَدِيثَيْنِ فِي قِصَّةِ الضَّبِّ.

(* * *) حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّهُ أَوْجَبَ فِي الْحَمَامَةِ شَاةً، (* * *) وَعَنْ عُثْمَانَ مِثْلُهُ. الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ: قَدِمَ عُمَرُ مَكَّةَ، فَدَخَلَ دَارَ النَّدْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَلْقَى رِدَاءَهُ عَلَى وَاقِفٍ فِي الْبَيْتِ، فَوَقَعَ عَلَيْهِ طَيْرٌ فَخَشِيَ أَنْ يَسْلَحَ عَلَيْهِ، فَأَطَارَهُ، فَوَقَعَ عَلَيْهِ، فَانْتَهَرَتْهُ حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهُ، فَلَمَّا صَلَّى الْجُمُعَةَ دَخَلْت عَلَيْهِ، أَنَا وَعُثْمَانُ، فَقَالَ: اُحْكُمَا عَلَيَّ فِي شَيْءٍ صَنَعْته الْيَوْمَ، فَذَكَرَ لَنَا الْخَبَرَ، قَالَ: فَقُلْت لِعُثْمَانَ: كَيْفَ تَرَى فِي عَنْزٍ ثَنِيَّةٍ عَفْرَاءَ؟ قَالَ: أَرَى ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ. إسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنَّ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا مُبْهَمًا.

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ الْمَهْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ لِعُثْمَانَ بِمَعْنَاهُ، لَكِنْ فِيهِ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَطَارَهَا عَنْ ثِيَابِ عُثْمَانَ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَدِّ عَنْك شَاةً. فَقُلْت: إنَّمَا أَطَرْتهَا مِنْ أَجْلِك؟ قَالَ: وَعَنِّي شَاةٌ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ عَنْ عَطَاءٍ: أَوَّلُ مَنْ فَدَى طَيْرَ الْحَرَمِ بِشَاةٍ عُثْمَانُ، وَجَابِرٌ وَهُوَ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ، وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عُثْمَانَ فَتَقَدَّمَ (* * *) حَدِيثُ عَلِيٍّ: أَنَّهُ أَوْجَبَ فِي الْحَمَامَةِ شَاةً لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَلَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>