للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابْنِ صَيَّادٍ وَهُوَ لَمْ يَبْلُغْ الْحُلُمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَبِحَدِيثِ: «مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ» . أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

١٣٨٤ - (٣) - حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّهُ اسْتَشَارَ الصَّحَابَةَ فِي نَفَقَةِ اللَّقِيطِ، فَقَالُوا: فِي بَيْتِ الْمَالِ. وَكَذَا أَوْرَدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي وَالشَّيْخُ فِي الْمُهَذَّبِ، وَلَمْ يَقِفْ لَهُ عَلَى أَصْلٍ، وَإِنَّمَا يَعْرِفُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قِصَّةِ أَبِي جَمِيلَةَ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ» . لَكِنْ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ أَنْكَرَ عَلَيْهِ.

١٣٨٥ - (٤) - حَدِيثُ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِغُلَامٍ أَلْحَقَهُ الْقَافَةُ بِالْمُتَنَازِعِينَ مَعًا: " انْتَسِبْ إلَى أَيِّهِمَا شِئْت. الشَّافِعِيُّ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، وَعَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ: " أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا وَلَدًا، فَدَعَا لَهُ عُمَرُ الْقَافَةَ، فَقَالُوا: لَقَدْ اشْتَرَكَا فِيهِ، فَقَالَ عُمَرُ: وَالِ أَيَّهمَا شِئْت. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ فَوَصَلَهُ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ نَحْوُهُ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ بِقِصَّةٍ مُطَوَّلَةٍ، وَمِنْ طَرِيقِ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ فِي رَجُلَيْنِ وَطِئَا جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ، فَارْتَفَعَا

<<  <  ج: ص:  >  >>